العلامة الحلي
174
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا « 1 » ، وأكثر أهل العلم « 2 » عملا بالأصل ، ولقوله عليه السلام للمسيء : ( ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع ) « 3 » ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : « تكبيرة واحدة » « 4 » . وقال بعض علمائنا بالوجوب « 5 » - وبه قال إسحاق ، وداود ، وعن أحمد روايتان « 6 » - لقوله عليه السلام : ( لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن ) « 7 » ونفي التمام لا يدل على نفي الصحة . ب - يستحب أن يكبّر قائما ثم يركع - وبه قال أبو حنيفة « 8 » - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع ) « 9 » ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام : ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : اللَّه أكبر
--> ( 1 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 110 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب 1 : 98 ، والمحقّق في المعتبر : 180 . ( 2 ) المجموع 3 : 397 ، المغني 1 : 579 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 192 - 193 ، صحيح مسلم 1 : 298 - 397 ، سنن أبي داود 1 : 226 - 856 ، سنن الترمذي 2 : 103 - 104 - 303 ، سنن النسائي 2 : 124 ، سنن البيهقي 2 : 372 . ( 4 ) التهذيب 2 : 66 - 238 . ( 5 ) المراسم : 69 . ( 6 ) المغني 1 : 579 ، العدة شرح العمدة : 82 ، المحرر في الفقه 1 : 70 - 71 ، المجموع 3 : 397 ، عمدة القارئ 6 : 58 . ( 7 ) سنن أبي داود 1 : 226 - 857 ، جامع الأصول 5 : 420 - 3577 . ( 8 ) الهداية للمرغيناني 1 : 49 ، اللباب 1 : 69 . ( 9 ) سنن أبي داود 1 : 194 - 730 ، سنن الدارمي 1 : 313 ، سنن البيهقي 2 : 72 .